شروط النشر     راسلنا

بالدم نكتب لفلسطين وللوطن العربي * * * نشيد موطني للشاعر إبراهيم طوقان: موطني موطني الجلال والجمال والسّناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك هل أراك سالما منعّما و غانما مكرّما هل أراك في علاك تبلغ السّماك تبلغ السّماك موطني موطني موطني موطني الشباب لن يكلّ همّه أن تستقلّ أو يبيد نستقي من الرّدى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد لا نريد لا نريد ذلّنا المؤبّدا وعيشنا المنكّدا لا نريد بل نعيد مجدنا التّليد مجدنا التّليد موطني موطني موطني موطني الحسام و اليراع لا الكلام والنزاع رمزنا رمزنا مجدنا و عهدنا وواجبٌ من الوفا يهزّنا يهزّنا عزّنا عزّنا غايةٌ تشرّف و رايةٌ ترفرف يا هناك في علاك قاهرا عداك قاهرا عداك موطني موطني * * *

الرئيسية     البحث

 
 

هيكلية الاتحاد


1- المؤتمر العام.
2- الأمانة العامة - المكتب التنفيذي.
3- أمانات الفروع.

*   *   *

1- المؤتمر العام

المادة (12):
يتألف المؤتمر من:

أ- أعضاء الأمانة العامة المنتخبين من المؤتمر السابق.
ب- أعضاء أمانات الفروع والأعضاء المنتخبين إلى المؤتمر العام من فروعهم على قاعدة تمثيل واحد لكل عشرة.
ج- مندوب اتصال منتخب من كل قطر لا يتوافر فيه نصاب تشكيل الفرع ولا يقل عدد الأعضاء فيه عن ثلاثة.
د- تدرس الأمانة العامة وتأخذ قراراً في الحالات الخاصة في الفروع وفي المناطق التي لا توجد فيها فروع.

المادة (13):
أ- يدعي المؤتمر العام للانعقاد مرة واحدة كل عامين بكتب موجهة من الأمانة العامة إلى أمانات الفروع وإلى الأعضاء حيث لا توجد فروع.
ب- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في موعده المحدد فالأمانة العامة ملزمة بدعوة ممثلين عن كل فرع أحدهما رئيس الفرع، في موعد أقصاه ثلاثة اشهر عن الموعد المحدد للبت في أسباب ذلك والنظر في تحديد موعد جديد لانعقاد المؤتمر العام للاتحاد.
ج- تجوز دعوة المؤتمر العام إلى دورة استثنائية في الحالات التالية:
1- بدعوة من ثلثي أعضاء الأمانة العامة.
2- بدعوة من ثلث أعضاء المؤتمر العاملين، على أن يتقدموا بطلب خطي بذلك للأمانة العامة، أو المكتب التنفيذي، مع ذكر الأسباب الموجبة لعقد المؤتمر، وإذا رفض طلبهم تتم دعوة المؤتمر مباشرة على لائحة تحمل تواقيع نصف أعضاء المؤتمر.
د- يتم النصاب في المؤتمر الاستثنائي بحضور ثلثي الأعضاء العاملين فيه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب المذكور يؤجل المؤتمر 24 ساعة ولمرة واحدة، ويعقد بعد ذلك بأغلبية (نصف + واحد).

المادة (14):
أ- تتولى الأمانة العامة إدارة أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والإشراف على انتخاب مكتب رئاسة المؤتمر، ثم تقدم استقالتها تحت إشرافه وذلك بعد تلاوة ومناقشة تقاريرها.
ب- ينتخب المؤتمر العام مكتب الرئاسة من رئيس ونائبين ومقررين.

المادة (15):
يعتبر انعقاد المؤتمر العام قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء العاملين المدعوين بصفتهم أعضاء في المؤتمر العام، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل المؤتمر لمدة أقصاها 24 ساعة وتكون الجلسة قانونية بحضور أغلبية (نصف + واحد) وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية يؤجل المؤتمر العام. وتدعو الأمانة العامة ممثلي الفروع لتحديد موعد جديد لعقد المؤتمر العام.

المادة (16):
يقرر المؤتمر العام في الجلسة الأولى من اجتماعه الدوري جدول أعماله على أن يتضمن ما يلي:
أ- تقرير الأمانة العامة عن أعمال الاتحاد وحالته خلال الفترة بين مؤتمرين.
ب- تقرير مراقب الحسابات.
ج- إقرار مشروع الميزانية للدورة المالية الجديدة.
د- انتخاب أعضاء الأمانة العامة الجديدة للاتحاد.
هـ- تعيين مراقب حسابات من غير أعضاء الاتحاد.
و- أية موضوعات أخرى تقترحها الأمانة العامة، أو أعضاء المؤتمر، بعد إقرار إدراجها على جدول الأعمال.

المادة (17):
تتخذ قرارات المؤتمر العام بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الحالات التالية فقط:
1- التعديل في النظام الداخلي.
2- فصل عضو أو أعضاء الأمانة العامة.
3- نقض قرار سبق اتخاذه في جلسة سابقة للمؤتمر.

المادة (18):
أ- لا يجوز التصويت بطريقة التفويض أو المراسلة.
ب- يمنع الترشيح والتصويت غيابياً في مؤتمرات الاتحاد إلا في الحالات التالية:
1- الاعتقال السياسي أو المنع السياسي من دخول القطر الذي ينعقد المؤتمر العام فيه.
2- المرض المقعد الموثق.
3- لا يجوز الجمع بين عضوية الأمانة العامة وعضوية أمانة الفرع المباشر.
4- لا يجوز الجمع بين موقعين قياديين في نقابتين أو اتحادين في الإطارين الفلسطينيين.
ج- يتم انتخاب الأمانة العامة بالاقتراع السري المباشر.
د- يتم التصويت على الاقتراحات برفع الأيدي.

*   *   *

 2- الأمانة العامة – المكتب التنفيذي

المادة (19):
أولاً: الأمانة العامة:

الأمانة العامة هي أعلى سلطة في الاتحاد بين مؤتمرين وهي التي تدير الاتحاد وتتألف من 25 عضواً يتولون مهاماً لدورة انتخابية واحدة ويجري انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.

المادة (20):
تجتمع الأمانة العامة فور انتخابها وتنتخب من بين أعضائها أميناً عاماً لها تكون صلاحياته على النحو التالي:
أ- يمثل الاتحاد في المجالات الرسمية والشعبية والقضائية.
ب- يترأس جلسات الأمانة العامة ويكون صوته مرجحاً في حالة تعادل الأصوات.
ج- يعتبر الأمين العام آمراً للصرف ويوقع أوامر ومستندات الصرف حسب النظام. وبمشاركة أمين السر وأمين الصندوق.

المادة (21):
تنتخب الأمانة العامة في اجتماعها الأول مكتباً تنفيذياً يتكون من:
الأمين العام، أمين السر، أمين العام العلاقات الداخلية، أمين العلاقات الخارجية، أمين العلاقات الثقافية والنشر، أمين الصندوق، أمين الوطن المحتل، أمين الموارد، أمين العلاقات المهنية والإعلامية.

المادة (22):
تكون مهمات الأمين العام على النحو التالي:
1- يرأس جلسات الأمانة العامة والمكتب التنفيذي.
2- يقوم بمتابعة أعمال الأمانة العامة والمكتب التنفيذي.
3- يوقع محاضر الجلسات إلى جانب أعضاء الأمانة العامة والمكتب التنفيذي.
4- يوقع أوامر ومستندات الصرف إلى جانب أمين السر وأمين الصندوق.

المادة (23):
أ- لا يجوز أن يشغل عضو من أعضاء الأمانة العامة منصب الأمين العام أكثر من فترتين متتاليتين.
ب- لا يجوز الجمع بين عضوية الأمانة العامة وعضوية أمانة الفرع المباشر.
ج- لا يجوز الجمع بين موقعين قياديين في نقابتين أو اتحادين في الإطارين الفلسطينيين.
د- تتحمل الأمانة العامة المسؤولية أمام المؤتمر العام.

المادة (24):
إذا شغر مكان أحد أعضاء الأمانة العامة يشغل مكانه العضو الحائز على أكثر الأصوات بعد أعضائها في انتخاب المؤتمر.

المادة (25):
إذا شغرت مناصب عشرة أعضاء من أعضاء الأمانة العامة، يدعو الأعضاء الباقون المؤتمر العام لانتخاب أمانة عامة جديدة، وتعتبر الأمانة العامة السابقة مستقيلة.

المادة (26):
يعتبر مستقيلاً كل عضو في الأمانة العامة، انقطع ثلاث مرات متتالية عن اجتماعاتها، أو خمس مرات غير متتالية بدون عذر شرعي، أو إذا قدم استقالة خطية.

المادة (27):
تقوم الأمانة العامة بمتابعة ما يلي:
أ- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
ب- تنفيذ رسم الخطط المرحلية لسياسات الاتحاد.
ج- اتخاذ قرارات جديدة لا تتعارض مع سياسة وقرارات المؤتمر العام، وتتحمل مسؤولية هذه القرارات أمام المؤتمر العام التالي.
د- إعداد الأنظمة الإدارية والمالية التي يسير بموجبها العمل في الاتحاد.
هـ- تقوم بوضع لائحة داخلية في أول اجتماع لها، تنظم أعمالها وأعمال أمانات الفروع ومؤتمرات الفروع.
و- اتخاذ القرارات بإنشاء فروع الاتحاد، وإقرار أنظمتها بما لا يتعارض مع جوهر النظام الداخلي للاتحاد العام.

المادة (28):
يعتبر اجتماع الأمانة العامة قانونياً بأغلبية (نصف + واحد).

المادة (29):
تعقد الأمانة العامة للاتحاد اجتماعات مع رؤساء الفروع وأمناء السر فيها مرة كل سنة، تستعرض معهم خلاله أعمال الفروع السياسية المرحلية للأمانة العامة، ولا ينتج عن هذا اللقاء أي هيئة اعتبارية ذات شخصية مستقلة.

أسماء أعضاء الأمانة العامة الحالية:
ناجي علوش، حمزة برقاوي، أنيس الصايغ، هاني مندس، إلياس خوري، كمال الخالدي، غازي حسين، خالد أبو خالد، عبد الفتاح إدريس، فايز قنديل، ماجد أبو دياك، ياسر كتلو، حسن الباش، أنور أبو طه، علي عزيز، محمد عادل، غطاس أبو عيطة، أنور رجا، رافع الساعدي، فؤاد السردي، عادل مغاري، عبد اللطيف مهنا، زهير غزاوي.

ثانياً: المكتب التنفيذي:

المادة (30):
هي الهيئة التي تدير شؤون الاتحاد، ويقوم بأعمال الأمانة العامة، في غياب المؤتمر العام والأمانة العامة. وتتشكل من الأعضاء المنتخبين من الأمانة العامة وعددهم تسعة أعضاء. ويكون مقر هذا المكتب مقراً للاتحاد، ويقوم بإدارة شؤون الاتحاد في المجالات التالية:
أ- تمثيل الاتحاد والإشراف على تنفيذ أهدافه، وفق نظام الاتحاد العام وخطة المؤتمر العام بهذا الخصوص، والإشراف على تنفيذ خطة الأمانة العامة.
ب- إعداد التقارير النصف سنوية عن نشاطات الاتحاد العام.
ج- وضع مشروع الميزانية الدورية للاتحاد، والحساب الختامي للدورة المالية المنتهية.
د- اختيار ممثلي الاتحاد في المؤتمرات الدولية والعربية.
هـ- يتألف المكتب التنفيذي من الأعضاء المنتخبين من الأمانة العامة حسب الاختصاصات المدونة بالمواد اللاحقة.

المادة (31):
أمين العلاقات الداخلية:
أ- يقوم بتنسيق العمل بين الأمانة العامة ومندوبي الاتصال.
ب- يتابع أعمال أمانات الفروع ودراسة احتياجاتها.
ج- يشرف على مؤتمرات الفروع.

المادة (32):
أمين العلاقات الخارجية:
أ- ينسق اتصال الاتحاد بالاتحادات الصديقة ويدعم العلاقات معها.
ب- يعمل على تعزيز مكانة الاتحاد لدى الحركات الوطنية والثورية.
ج- يعمل على إقامة وتعميق الصلات والاتصالات مع المنظمات والمؤسسات والشخصيات التي لها علاقة بالثقافة والإعلام.
د- يشترك مع أمين السر في الإعداد للمؤتمرات والاحتفالات والاجتماعات الأخرى.

المادة (33):
أمين العلاقات المهنية والإعلامية:
يشرف على شؤون الطباعة والنشر والنشاطات الثقافية الخاصة بالاتحاد.

المادة (34):
أمين السر:
أ- يتولى الدعوة إلى اجتماعات الأمانة العامة واجتماعات المكتب التنفيذي.
ب- يقوم بتدوين محاضر جلسات الأمانة العامة، وجلسات المكتب التنفيذي والتوقيع عليها، إلى جانب الأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي.
ج- ينظم جدول الأعمال لاجتماعات الأمانة العامة واجتماعات المكتب التنفيذي.
د- إجراء المراسلات وحفظ السجلات الرسمية.
هـ- يوجه الدعوة إلى اجتماعات المؤتمر العام بعد الموافقة من الأمانة العامة.

المادة (35):
أمين الصندوق:
أ- يتولى تسليم جميع أموال الاتحاد، بموجب إيصالات رسمية ممهورة بخاتم الاتحاد وموقعة منه، وإيداعها في المصارف المقررة. ولا يتم سحبها إلا بثلاثة تواقيع من الأمين العام، وأمين السر، وأمين الصندوق.
ب- ينظم السجلات المالية للاتحاد، ويحتفظ بالمستندات المالية، وينظم أوامر وسندات الصرف، ويوقع عليها إلى جانب الأمين العام وأمين السر.
ج- تكون السجلات المالية جاهزة باستمرار لتدقيقها من قبل مراقب الحسابات.
د- تنفيذ القرارات المالية وتقديم حسابات شهرية للمكتب التنفيذي.

المادة (36):
أمين القضايا المهنية:
أ- يتابع القضايا المهنية لأعضاء الاتحاد.
ب- يقوم بتغطية نشاط الاتحاد إعلامياً.

المادة (37):
أمين الوطن المحتل:

ينسق العلاقة مع الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في الوطن المحتل.

المادة (38):
أمين الموارد الذاتية:

يشرف على مشاريع تقرها الأمانة العامة بهدف دعم مالية الاتحاد.

أعضاء المكتب التنفيذي الحالي:

- الزميل ناجي علوش: أميناً عاماً.
- الزميل حمزة برقاوي: أميناً للسر.
- الزميلان خالد أبو خالد، هاني مندس: أمانة العلاقات الخارجية.
- الزميل عبد الفتاح إدريس: أمانة العلاقات الداخلية.
- الزملاء: فايز قنديل، أنور رجا، غطاس أبو عيطة: أمانة العلاقات الثقافية والنشر.
- الزميل عبد اللطيف مهنا: أمانة العلاقات المهنية والإعلامية.
- الزميل محمد عادل: أمانة الوطن المحتل.
- الزميل علي عزيز: أمانة الصندوق بالإضافة إلى أمانة الموارد المالية تكليفاً. 

*   *   *

 3- أمانات الفروع

المادة (39):
ينشئ الاتحاد العام فروعاً تديرها أمانات فروع في كل بلد يتجمع فيه عشرون كاتباً أو صحافياً فلسطينياً على الأقل، فإذا لم يتوفر العدد المطلوب، ينتخب أعضاء الاتحاد مندوب اتصال بينهم وبين الأمانة العامة.

المادة (40):
يشكل مجموع الأعضاء العاملين في فرع الاتحاد الجمعية العمومية للفرع.

المادة (41):
تنعقد الجمعية العمومية لفرع الاتحاد مرة كل سنتين لانتخاب أمانة الفرع، وأعضائه للمؤتمر العام ورسم سياسة على مختلف المستويات بإشراف الأمانة العامة للاتحاد.

المادة (42):
تجوز دعوة الجمعية العمومية للفرع، بناء على دعوة أمانة الفرع أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء الجمعية العمومية يقدم للجنة الفرع.

المادة (43):
تنتخب الجمعية العمومية للفرع أمانة الفرع التي تتولى إدارة شؤون الفرع، برئاسة أمين الفرع المنتخب من بين أعضائها، حسب النظام الذي تقره الأمانة العامة للفروع.

المادة (44):
أمانة الفرع هي المسؤولة عن شؤون الفرع، ولا يحق للأمانة العامة للاتحاد التدخل في شؤون الفرع الداخلية، إلا من خلال أمانة الفرع.

المادة (45):
يحق للأمانة العامة للاتحاد، أن تطلب عبر أمانة الفرع، دعوة الجمعية العمومية لفرع معين، لبحث أي موضوع تقترح طرحه عليها.

أمانات الفروع الحالية:
فرع سورية - أمين الفرع: عبد الرحمن غنيم.
فرع لبنان - أمين الفرع: سمير أحمد.

 

*          *          *

النهاية

للأعلى

 


 

يا فلسطين
ولا أغلى ولا أحلى
وأطهر
كلما حاربت من أجلك
أحببتك أكثر
أبو سلمى
(عبد الكريم الكرمي)

حقوق النشر محفوظة للموقع